إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
باب صلاة التطوع
باب صلاة التطوع
وآكدها: صلاة الكسوف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها وأمر بها.
وتصلى على صفة حديث عائشة اسم> رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> .
[باب: صلاة التطوع]
التطوع، أي: التنفل بالصلاة، وقد يدخل في التطوع التطوع بالنفقات، والتطوع بالجهاد، والتطوع بالأذكار، ولكن هذا الباب مخصوص بتطوعات الصلاة.
أولا: صلاة الكسوف رأس>
قوله: (وآكدها صلاة الكسوف... إلخ):
لما وقع الكسوف في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج فزعا يجر رداءه، وقال: رسم> إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة متن_ح> رسم> . وهذا أمر بالصلاة عند الكسوف.
والمراد بالكسوف : هو انمحاق نور الشمس أو ضوء القمر في وقت مخصوص، ويسمى كسوفا أو خسوفا، وقيل: إن الخسوف للقمر، والكسوف للشمس، فإذا وجد فإنهم يبادرون إلى الصلاة، وقد فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر بها .
وفي صفتها عدة أحاديث أشهرها حديث عائشة اسم> رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الكسوف في قراءته متن_ح> رسم> ولو كانت نهارا يقرأ فيها جهرا، وصلاها أربع ركعات، وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجودان، وهذا أصح ما ورد فيها.
ولكن ورد أيضا في صحيح مسلم أنه: رسم> صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات رسم> أي: قام ثم ركع، ثم قام ثم ركع، ثم قام ثم ركع، ثم قام ثم سجد.
وفي حديث آخر أيضا في صحيح مسلم: رسم> أنه صلى ركعتين، في كل ركعة أربع ركوعات رسم> .
وفي سنن أبي داود: رسم> أن في كل ركعة خمس ركوعات رسم> .
ولكن بعض العلماء طعن في هذه الأحاديث ولم يصححها ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعضهم جعلها موقوفة، أي: الصواب أنها من فعل الصحابة لا من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعضهم صححها، ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز - رحمه الله- وحملها على التعدد لصحة أسانيدها، أي: أنه صلى مرة بركوعين، ومرة بثلاث ومرة بأربع، ولا منافاة بين ذلك، فإن الكسوف غالبا يحصل في السنة مرة أو مرتين؛ حيث أن هذه سنة الله، فلا يقال: إنه لا يقع إلا مرة واحدة في كل عشر سنين، فلا بد أنه تكرر الكسوف في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم ينقل.
مسألة>